السيد محمد الحسيني الشيرازي

324

إيصال الطالب إلى المكاسب

عنه ، لو فرض حرمته عليه لحلف ، أو شبهه - الا انه ليس مكرها . فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل - من اجل الاكراه المقترن بايعاد الضرر - عن الاستقلال في التصرف ، بحيث لا يطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه عن رضا ، وان كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره دفعا للضرر ، أو ترجيحا لأقل الضررين ، الا ان هذا المقدار .